السيد حسن الطباطبائي
431
كتاب الحج
ويتصدق به لكل مسكين مدان ، ولا يلزم ما زاد عن عشرة ، فإن عجز صام عن كل مدين يوما ، فان عجز صام ثلاثة أيام ( 1 ) . وفي الثعلب والأرنب شاة ، وهو المروي ( 2 ) ،
--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 10 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11 .